أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وبنتان وأم وأخت شقيقة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وبنتان وأم وأخت شقيقة
معلومات عن الفتوى: زوج وبنتان وأم وأخت شقيقة
رقم الفتوى :
9868
عنوان الفتوى :
زوج وبنتان وأم وأخت شقيقة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من حسن صالح بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها ووالدها ووالدتها وشقيقتيها - ثم توفى والدها عن زوجته وبنتيه - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها وبنتيها ووالدتها وشقيقتها .
فما نصيب كل وارث .
نص الجواب
أجاب : لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء للأختين الشقيقتين لحجبهما بالأب - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتيه فرضا وردا بالسوية بينهما ولزوج المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لذلك ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: